السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

22

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ب - السجود عليه : ذهب الإمامية إلى أنّ السجود في الصلاة لا يصحّ إلّا على ما يصدق عليه اسم وعنوان الأرض ، فلا يصحّ السجود على الزرنيخ والكحل والذهب والفضة والصفر والنحاس وغيرها من المعادن « 1 » . أمّا فقهاء المذاهب فقد أجازوا السجود على الأرض وغيرها من المعادن والنبات والمأكول والملبوس « 2 » . ( انظر : سجود ) ج - وجوب الخمس والزكاة فيه : ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب الخمس في المعادن ، أمّا تراب المعدن فلا يجزي إخراج خمسه قبل تصفيته وتنقيته واستخلاص المعدن منه ؛ وذلك لاحتمال الاختلاف بين المأخوذ في الخمس وبين الباقي في مقدار أصل المعدن « 3 » . نعم ، لو علم الزيادة أو التساوي فقد يقال بالإجزاء « 4 » . ولم يتعرّض فقهاء المذاهب لحكم الخمس في تراب المعدن . نعم ، صرّح بعضهم كالحنفية بوجوب الخمس في المعادن المنطبعة دون غيرها « 5 » ، على تفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : خمس ) أمّا الزكاة فقد نفاها الإمامية عن تراب معدن الذهب والفضة ؛ لأنّه يشترط في زكاتهما أن يكونا مسكوكين « 6 » ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « . . . ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » « 7 » . وأجمع فقهاء المذاهب على وجوب الزكاة في تبر الذهب ونقار الفضة ، وإن لم يكونا مسكوكين « 8 » . ( انظر : زكاة ) د - بيع تراب المعدن : ذهب الإمامية إلى أنّ حكم بيع تراب المعدن حكم بيع تراب الصاغة ، فلا يجوز

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 89 . تذكرة الفقهاء 2 : 434 - 436 . جواهر الكلام 8 : 411 - 417 . ( 2 ) انظر : الامّ 1 : 91 . الشرح الصغير 1 : 115 . المغني 1 : 593 . المجموع 3 : 425 . فتح العزيز 3 : 457 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 368 . كشف الغطاء 4 : 200 . جواهر الكلام 16 : 21 . غنائم الأيام 4 : 296 . ( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 368 . وانظر : جواهر الكلام 16 : 21 . ( 5 ) تبيين الحقائق 1 : 289 . الفتاوى الهندية 1 : 184 - 185 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 5 : 119 ، مدارك الأحكام 5 : 119 - 120 . جواهر الكلام 15 : 184 . ( 7 ) الكافي 3 : 518 ، ح 8 . ( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 243 . المجموع 6 : 6 . تحفة الفقهاء 1 : 266 . المغني 2 : 297 .